العلامة المجلسي

180

بحار الأنوار

قال : لا بأس ( 1 ) . 2 - علل الشرائع : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : المحرم يستاك ؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هومن السنة ( 2 ) . 3 - فقه الرضا ( ع ) : وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام ( 3 ) . 4 - تفسير العياشي : عن حريز عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هو أمك ؟ قال : نعم ، فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق رأسه ، وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين ، والنسك شاة ( 4 ) . 5 - قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء ، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك ( 5 ) . 6 - فقه الرضا ( ع ) : حماد ، عن حريز مثله ( 6 ) . 7 - مكارم الأخلاق : عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالسواك للمحرم ( 7 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 106 والبثرة : - بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح - واحدة البثر كتمرة وتمر وهي الدماميل الصغار . ( 2 ) علل الشرائع ص 408 . ( 3 ) فقه الرضا ص 36 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 90 ويوجدان في فقه الرضا أيضا ص 62 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 90 ويوجدان في فقه الرضا أيضا ص 62 . ( 6 ) فقه الرضا ص 62 ورمزه كان ( ين ) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا . ( 7 ) مكارم الأخلاق ج 1 ص 53 ضمن حديث .